الحر العاملي
400
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 11009 ) 5 - قال الكليني : وفي حديث آخر : فان علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الأولى فلا يدخل معهم . أقول : هذا يحتمل التقية ، ويمكن حمله على الدخول بنية العصر . ( 11010 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر . ( 11011 ) 7 - قال : روي أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا . ( 11012 ) 8 - قال : وقد روي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة ، والأخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة العصر جعل الأولتين نافلة ، والأخيرتين فريضة . ( 11013 ) 9 - قال : وروي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين الظهر ، والأخيرتين العصر . قال الصدوق : هذه الأخبار ليست مختلفة ، والمصلي فيها بالخيار بأيها أخذ جاز . أقول : المراد بالنافلة إعادة الفريضة ، أو إظهار الاقتداء بها للتقية لما مر ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على المقصود في اقتداء المسافر ( 2 ) ، وفي المواقيت ، وفي
--> 5 - الكافي 3 : 383 / 12 . 6 - الفقيه 1 : 287 / 1308 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب . 7 - الفقيه 1 : 259 / 1181 . 8 - الفقيه 1 : 260 / 1182 . 9 - الفقيه 1 : 260 / 1183 . ( 1 ) مر في الحديث 7 من هذه الباب . ( 2 ) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب .